x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5315111
عدد الزيارات اليوم : 2539
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1186) لسنة 1987

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملا بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا:
مادة 1 
صلاحية تعديل الذيل
في أمر بشأن تشكيل المحاكم البلدية (يهودا والسامرة) (رقم 1631)، (5736-1976/1 (فيما يلي - الأمر)، بعد المادة 6، يأتي:
"تعديل الذيل 6أ. يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يعدل ذيل هذا الأمر من وقت لآخر".
مادة 2 
تعديل
في ذيل الأمر بعد المادة (9)، يأتي:
"(10) المادة 450 للقانون الجزائي، رقم 16 لسنة 1960".
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، (رقم 1186)، 5747-19987".
15 شباط 5747 (8 شباط 1987)

أهود براك - الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 11:00 مساء  الزوار: 1008    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 9) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 8) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 7) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 5) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 6) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved