x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312493
عدد الزيارات اليوم : 247
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 8) (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1130) لسنة 1985

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وبما أني أعتقد أن هذا الأمر متطلب للإدارة السليمة والنظام العام، إنني آمر بما يلي:-
مادة 1 
إضافة المادة رقم 13 (تجديد الملفات)
بالأمر بشأن المحاكم المحلية (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 412) 5730 - 1970 /1 تأشر المواد ذات الأرقام 13، 14، 15 : 14 15، 16، وملامه، وقبلهم يأتي:-
"تجديد الملفات 13 يحق للمسؤول أن يعدل التعديلات بشأن تجديد ملفات - ملفات مستندات حكومية وكتب تسجيل الذين فقدوا أو تلفوا، بالكثير تحديد نظام الحكم والبينات لهذا الشأن".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم : "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 8) (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1130) 5745 - 1985".

22 شباط 5745 (13 شباط 1985)
أمنون شاحك، ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:58 مساء  الزوار: 1148    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 9) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 7) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 5) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 6) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved