x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5317537
عدد الزيارات اليوم : 4965
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 910) لسنة 1981

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائم مقام قائد المنطقة، آمر بهذا بما يلي:-
مادة 1 
تعديل المادة 1 (تعاريف)
في الأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412) 5730 - 1970 في المادة 1 من الأمر بعد الجملة "أحكام القوانين المحلية" يحل: "محكمة محلية" - محكمة تم تشكيلها بموجب القانون".
مادة 2 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 910) 5741 - 1981".

29 نيسان 5741 (3 أيار 1981) 
ألوف مشنيه - يعقوب كاتس 
قائم مقام قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:54 مساء  الزوار: 1011    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 9) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 8) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 7) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 6) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved