x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312560
عدد الزيارات اليوم : 314
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 713) لسنة 1977

جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل الذيل
في الأمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (الضفة الغربية) (رقم 631) لسنة 5736-1976، بعد المادة 5 من ذيل الأمر يحل:-
"(6) الفصول 11،10،9،8 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966،
(7)قانون رخص الحرف والمهن، رقم 89 لسنة 1966،
(8) قانون حظر رعي الماعز، رقم 18 لسنة 1952،
(9) الأمر بشأن سلطة المياه (بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور) (الضفة الغربية) (رقم 484) لسنة 5733-1972"
مادة 2 
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 713) لسنة 5737-1977"
26 سيفان 5737 (10 حزيران 1977)

تات الوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:51 مساء  الزوار: 984    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 9) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 8) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 7) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 5) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved