أمر بشأن الأموال الحكومية (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 793) لسنة 5743-1983
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أمر بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في المادة 1 من الأمر بشأن الأموال الحكومية (قطاع غزة) (رقم 423) لسنة 5732- 1972 (فيما يلي- الأمر الأصلي). في تعريف "المال الحكومي" بعد البند (4) يحل ما يلي:
"(5) العقارات المشتراة للغايات العامة أو المستملكة بمقتضى أي تشريع أو تشريع أمن من قبل أية سلطة من سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي، باستثناء السلطة المحلية أو اللجنة المحلية لتنظيم المدن".
المادة 2
تعديل المادة 6 ( صلاحيات المسؤول )
بعد المادة 6 من الأمر الأصلي يحل ما يلي:
"6 أ - يجوز للمسؤول إخلاء المتجاوزين من الأموال الحكومية وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1960".
المادة 3
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال الحكومية (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 793) لسنة 5743-1983".
في 21 شباط 5783 (4/2/1983)
حاييم ايرز، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة