x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5320462
عدد الزيارات اليوم : 2423
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الأموال الحكومية (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 793) لسنة 1983

أمر بشأن الأموال الحكومية (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 793) لسنة 5743-1983

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أمر بما يلي:

المادة 1 
تعديل المادة 1 ( التعاريف )


في المادة 1 من الأمر بشأن الأموال الحكومية (قطاع غزة) (رقم 423) لسنة 5732- 1972 (فيما يلي- الأمر الأصلي). في تعريف "المال الحكومي" بعد البند (4) يحل ما يلي: 
"(5) العقارات المشتراة للغايات العامة أو المستملكة بمقتضى أي تشريع أو تشريع أمن من قبل أية سلطة من سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي، باستثناء السلطة المحلية أو اللجنة المحلية لتنظيم المدن".


المادة 2 
تعديل المادة 6 ( صلاحيات المسؤول )


بعد المادة 6 من الأمر الأصلي يحل ما يلي: 
"6 أ - يجوز للمسؤول إخلاء المتجاوزين من الأموال الحكومية وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1960".


المادة 3 
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.


المادة 4 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال الحكومية (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 793) لسنة 5743-1983".


في 21 شباط 5783 (4/2/1983)

حاييم ايرز، الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:16 مساء  الزوار: 1063    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved