أمر بشأن الأملاك الحكومية (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1208)، 5740- 1990
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة ولنزع الشكوك، فإنني آمر بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
بعد المادة 1 من الأمر بشأن الأملاك الحكومية (يهودا والسامرة) (رقم 5727- 1967) (فيما يلي- الأمر) يأتي:
"1أ. (أ) لنزع الشكوك، موضح بهذا على أنه بالرغم من المذكور في أي تشريع وتشريعات أمن، بما في ذلك المنشور بشأن أصول الحكم والقانون (يهودا والسامرة) (رقم 3)، 5727- 1967 وبالأمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل (يهودا والسامرة) (رقم 71) 5727- 1967، الملك الذي سرى عليه قبل اليوم المحدد تعليمات المواد 9(1) (ذ) (1) أو (111) من قانون الاتجار مع العدد 1929 (فيما يلي- المواد) أو كل أمر صادر أو ممكن إصداره بموجب المواد أو كل ملك يسري على صاحبه المنشور رقم 55 لسنة 1950، هو ملك الحكومة من اليوم المحدد.
(ب) في هذه المادة- "المنشور رقم 55 لسنة 1950 المنشور الذي أصدره الحاكم الإداري العام الأردني والذي نشر في الجريدة الرسمين الأردنية رقم 1032 من يوم 16 آب 1950".
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
المادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن الأملاك الحكومية (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1208)، 5740- 1990".
27 تموز 5750 (20 تموز 1990)
اسحق مردخاي، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة