|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392) 5753- 1993
قانون تسجيل الأموال غير المنقولة والتي لم يسبق تسجيلها بعد رقم 6 لسنة 1964 طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإنني آمر بهذا ما يلي:
المادة 1
أ. في الفقرة (أ) بدلاً من "قرار اللجنة" يأتي: "القرار النهائي للجنة في طلب التسجيل". المادة 3 يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه. المادة 4 أ. تسري المادة 1 من هذا الأمر أيضاً على اعتراضات معلقة التي لم تنتهي بموعد بدء سريان هذا الأمر. المادة 5 يسمى هذا الأمر: أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392) 5753- 1993. 25 آذار 1993 نحاميا تماري الوف الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:21 مساء الزوار: 1176 التعليقات: 0
|