x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5318004
عدد الزيارات اليوم : 5432
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعليمات إضافية) (رقم 1464) لسنة 1999

أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعليمات إضافية) (رقم 1464)، 5759- 1999

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بهذا:

المادة 1 
التعاريف

في هذا الأمر: 
"الأمر الأساسي"- أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (يهودا والسامرة) (رقم 811)، 5740- 1979، كما تم تعديله في الأمر بشأن قانون للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 847)، 5747- 1980.

"القانون"- قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة، رقم 51 لسنة 1958، كما تم تعديله في الأمر الأساسي:
"اليوم المحدد"- يوم وضع هذا الأمر موضع التنفيذ. 
"وكالة"- كمفهوميته في المادة 11 من القانون، وفقط إذا حُرر أو صودق قبل اليوم المحدد. 
"مكاتب التسجيل"- كمفهوميتهم في القانون. 
"وكالة قديمة"- وكالة التي في اليوم المحدد ممنوع العمل حسبها في مكاتب التسجيل بسبب تغيير الوقت من موعد تحريره أو مصادقة، بمقتضى المادة 11 للقانون. 
"المسؤول" - كمفهوميته بالأمر بشأن أحكام الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 450) 5732-1971 .

المادة 2 
تعديل تعليمات متعلقة بالوكالات الخاصة

(أ) بالرغم من المذكور في المادة 11 للقانون، تعمل مكاتب التسجيل حسب وكاله التي ليست وكالة قديمة خلال خمس سنوات من اليوم المحدد، أو خلال خمسة عشر سنة من يوم تحرير الوكالة أو المصادقة عليها، الكل حسب الموعد الأخير. 
(ب) بالرغم من المذكور في المادة 11 للقانون، يجوز للمسؤول لتصديق متابعة العمل في مكاتب التسجيل حسب وكالة قديمة، بشروط تقرر على يده.

المادة 3 
النفاذ

يوضع هذا الأمر موضع التنفيذ من يوم توقيعه.

المادة 4 
التسمية

هذا الأمر يسمى "أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعليمات إضافية) (رقم 1464)، 5759- 1999".

18 سيفان 5759 (2 حزيران 1999)

موشيه يعلون، الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:21 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات وصلاحيات وفقاً لقانون ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved