|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعليمات إضافية) (رقم 1464) لسنة 1999
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعليمات إضافية) (رقم 1464)، 5759- 1999 جيش الدفاع الإسرائيلي المادة 1 في هذا الأمر: "القانون"- قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة، رقم 51 لسنة 1958، كما تم تعديله في الأمر الأساسي: المادة 2 (أ) بالرغم من المذكور في المادة 11 للقانون، تعمل مكاتب التسجيل حسب وكاله التي ليست وكالة قديمة خلال خمس سنوات من اليوم المحدد، أو خلال خمسة عشر سنة من يوم تحرير الوكالة أو المصادقة عليها، الكل حسب الموعد الأخير. المادة 3 يوضع هذا الأمر موضع التنفيذ من يوم توقيعه. المادة 4 هذا الأمر يسمى "أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعليمات إضافية) (رقم 1464)، 5759- 1999". 18 سيفان 5759 (2 حزيران 1999) موشيه يعلون، الوف الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:21 مساء الزوار: 1117 التعليقات: 0
|