x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5320591
عدد الزيارات اليوم : 2552
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعيينات وصلاحيات وفقاً لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة (يهودا والسامرة) (تعديل)

أمر بشأن تعيينات وصلاحيات وفقاً لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة (يهودا والسامرة) (تعديل) (رقم 1096) لسنة 5744- 1984

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أمر بما يلي:

 

المادة 1 
تعديل المادة 1 ( التعاريف )


في الأمر بشأن تعيينات وصلاحيات وفقاً لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة (يهودا والسامرة) (رقم 1006) لسنة 5742- 1982 يعلم ما ورد في المادة 1 ب- (أ) وبعده يأتي:
"(ب) كل كلمة أو عبارة المفصلة بالفقرة (أ) تفسر بالقانون كمدلولها بالفقرة (أ) أعلاه".


المادة 2 
النفاذ


يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


المادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيينات وصلاحيات وفقاً لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة (يهودا والسامرة) (تعديل) (رقم 1096) لسنة 5744- 1984".

 

 

9 أدار 5744 (12 شباط 1984)

الوف - أمنون شاحك 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:18 مساء  الزوار: 1203    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved