أمر بشأن تعيينات وصلاحيات وفقاً لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة (يهودا والسامرة) (تعديل)
أمر بشأن تعيينات وصلاحيات وفقاً لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة (يهودا والسامرة) (تعديل) (رقم 1096) لسنة 5744- 1984
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أمر بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في الأمر بشأن تعيينات وصلاحيات وفقاً لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة (يهودا والسامرة) (رقم 1006) لسنة 5742- 1982 يعلم ما ورد في المادة 1 ب- (أ) وبعده يأتي:
"(ب) كل كلمة أو عبارة المفصلة بالفقرة (أ) تفسر بالقانون كمدلولها بالفقرة (أ) أعلاه".
المادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيينات وصلاحيات وفقاً لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة (يهودا والسامرة) (تعديل) (رقم 1096) لسنة 5744- 1984".
9 أدار 5744 (12 شباط 1984)
الوف - أمنون شاحك
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة