x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321558
عدد الزيارات اليوم : 3519
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة)

أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3)، (يهودا والسامرة) (رقم 1145)، 5745- 1985


جيش الدفاع الإسرائيلي 
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، إنني آمر بما يلي:

المادة 1 
تعديل المادة 2 ( تعديل المادتين 7،6 )


في الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال الغير منقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم 448)، 5732-1971 (فيما يلي- الأمر الأصلي)، المادة 2المادة 7 من القانون المستبدل:
(أ) الفقرات (د)، (هـ)، (و)، و- (ج)، يشار إليهم بالأحرف (هـ)، (و)، (ز)، (ح)، و- (ط) كالملائم. 
(ب) الفقرات (ب) و- (ج) تمحى، وبدلاً منها يأتي:
"(ب) بمراعاة ما هو مذكور في هذا القانون، يسري على لجنة الاعتراضات تعليمات أصول المحاكمات التي يحددها المشرف على لجان الاعتراضات. 
(ج) المستأنف عليهم في الاعتراض على قرار لجنة التسجيل يكون كل شخص الذي كان طرف في الإجراءات أمام لجنة التسجيل وأيضاً المسؤول عن الأموال المتروكة والمسؤول عن الأملاك الحكومية. 
(د) تنظر لجنة الاعتراضات في الاعتراض- بموجب محضر والبيانات التي في ملف لجنة التسجيل، ولكن يحق لها السماح بتقديم بيانات إضافية، إذا اقتنعت من العدل عمل ذلك ومن أسباب خاصة تدوين.


المادة 2 
تعديل المادة 3 ( إضافة المواد 7أ-7ج )


الأمر الأصلي، المادة 3، المادة 7د المضاف بالقانون: 
(أ) في الفقرة (أ)، بدلاً من الكلمات "أوامر بشأن التسجيل"، يأتي: "أوامر بشأن نفس العقار". 
(ب) الفقرات (ب) و- (ج) يشار إليهم بـ (ج) و- (د) كالملائم. 
(ج) بعد الفقرة (أ) يأتي:
"(ب) إذا قدم للجنة طلب لنصفه مؤقتة ضرورية، ولا يمكن انعقادها في السرعة الملائمة، يكون مدير العقارات، أو رئيس اللجنة وبغيابهم- كل عضو بلجان الاعتراضات مفوض بإعطاء المنطقة الملائمة".


المادة 3 
إضافة المادة 6أ (إستمرار النظر من قبل اللجنة )


في الأمر الأصلي بعد المادة 6 تضاف المادة 6أ: 
"6أ. (أ) إذا تعذر على أحد من أعضاء اللجنة متابعة النظر في طلب التسجيل، يعين عضو أو أعضاء آخرين محلهم. 
(ب) إذا أبدل تركيب اللجنة كلها أو جزء منها، تستمر اللجنة بالنظر من المرحلة التي وصلت إليها ويحق لها أن تستدعي من جديد شاهد أو شهود الذين سبق وأن شهدوا، إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك".


المادة 4 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.


المادة 5 
التسمية


يسمى هذا النظام: "أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3)، (يهودا والسامرة) (رقم 1145)، 5745- 1985".

 

28 تموز 5745 (17 تموز 1985)

أمنون شاحك - الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:19 مساء  الزوار: 1174    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعيينات وصلاحيات وفقاً لقانون ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved