أمر منح الحقوق العقارية وتسجيلها (تصديق مشروع) (5743/1) (منطقة قطاع غزة) لسنة 5743- 1983
أمر بشأن منح الحقوق العقارية وتسجيلها (قطاع غزة)
(رقم 494) لسنة 5734- 1974
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 2 من الأمر بشأن منح الحقوق العقارية وتسجيلها (قطاع غزة) (رقم 494) لسنة 5734 -1974 أصادق بهذا على ما يلي:
المادة 1
تصديق المشاريع
إن مشاريع إنشاء دور السكن التالية:
مشروع بيت لاهيا - القسيمة 20 من القطعة 1766 .
مشروع بيت لاهيا - القسيمة 7 من القطعة 1810 .
(ج) مشروع شيخ رضوان - القسيمة 1240 من القطعة 978 .
(د) مشروع شقيري - في القطعة 3040 .
(هـ) مشروع الأمل - القسيمة 2 من القطعة 88 .
(و) مشروع الأمل - القسيمة 17 من القطعة 89 .
(ر) مشروع ديكل - في القطعة 2377 .
(ح) مشروع - ديكل القسائم 5، 6، 41 من القطعة 9 .
(ط) مشروع تل سلطان - القسيمة 3 من القطعة 2367 .
الموسومة بلون أزرق على الخارطة المرفقة بهذا التصديق والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه تعتبر مشاريع لتحسين شروط السكن لسكان المنطقة.
المادة 2
إيداع الخارطة
تودع نسخة من الخارطة المرفقة بهذا التصديق في مكتب المستشار القانوني حيث يحق لكل راغب الاطلاع عليها.
المادة 3
النفاذ
يسري هذا التصديق اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 4
التسمية
يطلق على هذا التصديق اسم "أمر منح الحقوق العقارية وتسجيلها (تصديق مشروع) (5743/1) (منطقة قطاع غزة) لسنة 5743- 1983".
في 29 تموز 5743 (10/7/1983)
ابراهام بنيامين، الوف - مشنيه
رئيس الإدارة المدنية بالوكالة
منطقة قطاع غزة