x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321540
عدد الزيارات اليوم : 3501
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)

أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1060) لسنة 5743- 1983

 


جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:

 

المادة 1 
تعديل المادة 3 ( إضافة المواد 7أ-7ج )


في نهاية المادة 3 من الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم 448) لسنة 5732- 1971 
يحل ما يلي:
"7 (د) (أ) تكون للجنة مطلق الصلاحية بكل ما يتعلق بأنه أرض التي قدم بصددها طلب تسجيل ومن ضمن ذلك صلاحية مطلقة للنظر في الاعتراضات على كل طلب تسجيل وتحول أيضاً صلاحية اتحاد إجراءات تمهيدية أو أوامر بصدد التسجيل. 
(ب) لا يجوز للمحكمة النظر بأي اعتراض على طلب تسجيل أو بكل قصة أخرى تتعلق بأية أرض التي بصددها طلب تسجيل ولم يتم تسجيلها بعد ولا يجوز لها اتخاذ قرارات بكل ما يتعلق بذلك. 
(ج) في هذه المادة: 
"المحكمة"- وفقاً لمدلولها بالأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412) لسنة 5730- 1970 ".


المادة 2 
أحكام إنتقالية


إذا قدم للمحكمة كمدلولها في المادة 7 د من القانون طلب أو دعوى فيما يتعلق بأموال غير منقولة قدم بصددها طلب تسجيلها إلى لجنة التسجيل كمدلولها في المادة 5 من القانون وإن إجراءات التسجيل لم تتم بعد فيحال الحكم بها إلى اللجنة إلا إذا أصدر قرار حكم قطعي قبل تقديم طلب التسجيل. 
تطبيقات قضائية


المادة 3 
النفاذ


يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


المادة 4 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1060) لسنة 5743- 1983".


1 تموز 5743 (8 حزيران 1983)

الوف - أوري أور 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:15 مساء  الزوار: 1010    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved