x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321438
عدد الزيارات اليوم : 3399
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الصفقات العقارية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1054) لسنة 1983

أمر بشأن الصفقات العقارية تعديل رقم 5 (يهودا والسامرة) (رقم 1054) لسنة 5743- 1983

 


جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:

 

المادة 1 
تعديل المادة 3 ( بطلان الصفقات وتوقف مفعولها )


في الأمر بشأن الصفقات العقارية (يهودا والسامرة) (رقم 25) لسنة 5727- 1967 بعد المادة 3 يحل: "3أ - يجوز للسلطة المختصة أن تحدد بأنظمة رسماً عن تقديم طلب ترخيص بمقتضى المادة 2".


المادة 2 
النفاذ


يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه.


المادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصفقات العقارية تعديل رقم 5 (يهودا والسامرة) (رقم 1054) لسنة 5743- 1983".

 

 

1 نيسان 5743 (31 آذار 1983)

الوف - أوري أور 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:14 مساء  الزوار: 1045    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved