أمر بشأن الصفقات العقارية تعديل رقم 5 (يهودا والسامرة) (رقم 1054) لسنة 5743- 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 3 ( بطلان الصفقات وتوقف مفعولها )
في الأمر بشأن الصفقات العقارية (يهودا والسامرة) (رقم 25) لسنة 5727- 1967 بعد المادة 3 يحل: "3أ - يجوز للسلطة المختصة أن تحدد بأنظمة رسماً عن تقديم طلب ترخيص بمقتضى المادة 2".
المادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه.
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصفقات العقارية تعديل رقم 5 (يهودا والسامرة) (رقم 1054) لسنة 5743- 1983".
1 نيسان 5743 (31 آذار 1983)
الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة