x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5372733
عدد الزيارات اليوم : 2939
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون المساحة (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1046) لسنة 1983

أمر بشأن قانون المساحة (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1046) لسنة 5743- 1983

 


جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:

 

المادة 1 
الإلغاءات


يلغى بهذا - الأمر بشأن تعديل قانون المساحة (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 759) لسنة 5738- 1978.
والأمر بشأن تعديل قانون المساحة (رقم4) (يهودا والسامرة) (رقم 802) لسنة 5739- 1979. 
والأمر بشأن تعديل قانون المساحة (تعديل رقم5) (يهودا والسامرة) (رقم 844) لسنة 5742- 1981. 
والأمر بشأن تعديل قانون المساحة (تعديل رقم6) (يهودا والسامرة) (رقم 942) لسنة 5742 - 1981.


المادة 2 
النفاذ


يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من 12 أدار 5743 (25 شباط 1983).


المادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون المساحة (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1046) لسنة 5743- 1983".


12 شباط 5743 (27 كانون الثاني 1983)

الوف - أوري أور 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:14 مساء  الزوار: 852    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved