أمر بشأن قانون المساحة (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1046) لسنة 5743- 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:
المادة 1
الإلغاءات
يلغى بهذا - الأمر بشأن تعديل قانون المساحة (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 759) لسنة 5738- 1978.
والأمر بشأن تعديل قانون المساحة (رقم4) (يهودا والسامرة) (رقم 802) لسنة 5739- 1979.
والأمر بشأن تعديل قانون المساحة (تعديل رقم5) (يهودا والسامرة) (رقم 844) لسنة 5742- 1981.
والأمر بشأن تعديل قانون المساحة (تعديل رقم6) (يهودا والسامرة) (رقم 942) لسنة 5742 - 1981.
المادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من 12 أدار 5743 (25 شباط 1983).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون المساحة (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1046) لسنة 5743- 1983".
12 شباط 5743 (27 كانون الثاني 1983)
الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة