أمر بشأن تعديل تسجيل الأراضي (تعديل رقم 13) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 991) لسنة 1982
أمر رقم 991
امر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (تعديل رقم 13)*
جيش الدفاع الاسرائيلي
استناداً الى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:-
المادة 1
تعديل اللائحة
في قانون رسوم تسجيل الارضي (رقم 26) لسنة 1958 في لائحة رسوم تسجيل الأراضي في الفقرة 21 بدلاً من الفقرة (ج) يأتي:-
"(ج) ساعة العمل لعامل ضابط القيادة لشؤون المساحة في قيادة المنطقة أ وجزء منها – 142 شيكل".
المادة 2
السريان
يسري مفعول هذا الامر اعتبارا من يوم التوقيع عليه.
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن تعديل تسجيل الاراضي (تعديل رقم 13) (امر رقم 991) (يهودا والسامرة) 5742 – 1982".
10 ايار 5742 (3 أيار 1982)
الوف – أوري اور
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة