x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5371148
عدد الزيارات اليوم : 1354
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل تسجيل الأراضي (تعديل رقم 13) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 991) لسنة 1982

أمر رقم 991
امر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (تعديل رقم 13)*

 


جيش الدفاع الاسرائيلي
استناداً الى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:-

 

المادة 1 
تعديل اللائحة


في قانون رسوم تسجيل الارضي (رقم 26) لسنة 1958 في لائحة رسوم تسجيل الأراضي في الفقرة 21 بدلاً من الفقرة (ج) يأتي:-
"(ج) ساعة العمل لعامل ضابط القيادة لشؤون المساحة في قيادة المنطقة أ وجزء منها – 142 شيكل".


المادة 2 
السريان


يسري مفعول هذا الامر اعتبارا من يوم التوقيع عليه.


المادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن تعديل تسجيل الاراضي (تعديل رقم 13) (امر رقم 991) (يهودا والسامرة) 5742 – 1982".

 

 

10 ايار 5742 (3 أيار 1982)
الوف – أوري اور
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:13 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved