x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5370429
عدد الزيارات اليوم : 635
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعيينات وصلاحيات بموجب قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة (منطقة يهودا والسامرة)

أمر بشأن تعيينات وصلاحيات بموجب قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1006) لسنة 5742- 1982


جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام آمر بما يلي:

 

المادة 1 
التعاريف

في هذا الأمر:
"القانون"- قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961. 
"المحكمة الخاصة"- المحكمة الخاصة التي تألفت بموجب المادة 3 من القانون. 
"المسؤول"- المسؤول عن الأملاك الحكومية كمدلوله بالأمر بشأن الأملاك الحكومية (يهودا والسامرة) (رقم 59) لسنة 5727-1967. 
"أراضي وأملاك الدولة"- كمدلولها بالقانون بما في ذلك الأراضي والحراج المنوط أمر المحافظة عليها بالمسؤول. وكذلك أملاك الحكومة كمدلولها بالأمر بشأن أملاك الحكومة (يهودا والسامرة) (رقم 59) لسنة 5727- 1967 وأموال متروكة كمدلولها بالأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (يهودا والسامرة) (رقم 58) لسنة 5727- 1967 وعقارات معينة كمدلولها بالأمر بشأن تسجيل صفقات بعقارات معينة (يهودا والسامرة) (رقم 569) لسنة 5735- 1974 .
"لجنة الاعتراضات"- كمدلولها بالأمر بشأن لجان الاعتراضات (يهودا والسامرة) (رقم 172) لسنة 5728- 1967 .


المادة 2 
التسمية

(أ) تمنح كل الصلاحيات التي أنيطت في القانون، باستثناء المادة 9 منه، المدير وموظفي دائرة الأراضي والمساحة، يمنح للمسؤول بالإضافة لكل الصلاحيات المناطة به بموجب تشريع الأمن. 
(ب) يجوز للمسؤول أن يعين مراقبين تنفيذاً لأغراض هذا الأمر.


المادة 3


(أ) تمنح الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمحكمة الخاصة للمحكمة العسكرية. 
(ب) تمارس المحكمة بالإضافة للصلاحيات المناطة بها بموجب تشريع الأمن الصلاحيات المناطة وفقاً للقانون بالمحكمة الخاصة وذلك عند نظرها بما ارتكب خلافاً لهذا القانون.


المادة 4


بالمادة 4 من القانون تحذف العبارة- "ويكون قرارها في ذلك قطعياً".


المادة 5


بالمادة 5 (أ) من القانون بدلاً من العبارة "لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز ولا الخمسين ديناراً" يحل:
"لغاية ثلاثة أشهر أو غرامة وقدرها 15,000 شيكل".


المادة 6


بالرغم مما ورد ب المادة 9 من القانون يتولى الادعاء أمام المحكمة العسكرية كل من تعيين مدعياً عسكرياً بموجب المادة 8 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (رقم 378) لسنة 5730- 1970 .


المادة 7


ليس من شأن ما ورد بأحكام هذا الأمر أن ينقص من أي تشريع أو تشريع أمن.


المادة 8


ليس من شأن تقديم اعتراض للجنة الاعتراض بالنسبة للعقارات التي قدمت لائحة اتهام بصددها للمحكمة العسكرية أن تعطل الإجراءات بالمحكمة العسكرية، إلا إذا أصدر رئيس المحكمة العسكرية أمراً بخلاف ذلك.


المادة 9


يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


المادة 10


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيينات وصلاحيات بموجب قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1006) لسنة 5742- 1982".


17 تموز 5742 (8 تموز 1982)

الوف - أوري أور 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:12 مساء  الزوار: 916    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved