x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5372421
عدد الزيارات اليوم : 2627
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1007) لسنة 1982

أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1007) لسنة 5743- 1982
جيش الدفاع الإسرائيلي

استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وحيث إنني أعتقد أن الأمر لازم لإقرار الحكم والنظام العام آمر بما يلي:

 

المادة 1 
تعديل المادة 1 ( التعاريف )


الأمر بشأن أملاك الحكومة (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 59) لسنة 5727- 1967 ( فيما يلي- الأمر الأصلي) بالمادة 1: 
(أ) بالتعريف "أملاك الحكومة" بعد الفقرة 4 يحل:
"(5) العقارات التي استملكت للأغراض العامة- من قبل السلطة المختصة كمدلولها بالأمر بشأن قانون الأراضي (استملاك للمشاريع العامة) (يهودا والسامرة) (رقم 321) لسنة 5729- 1969. 
(ب) بعد التعريف "هيئة حكمية" يحل: 
"لجنة اعتراضات- كمدلولها بالأمر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172) لسنة 5727- 1967".

المادة 2 
تعديل المادة 6 ( العقوبات )

بعد المادة 1 من الأمر الأصلي يحل:
"6أ- (أ) إذا تصرف شخص بأملاك الحكومة بعد انتهاء مفعول أو إلغاء الاتفاقية المعقودة بينه وبين المسؤول دون إذن منه، أو لم يسلم أملاك الحكومة التي بحوزته للمسؤول، فيجوز للمسؤول عندئذ بالإضافة لكل قرار آخر المنصوص عليه بالقانون أو بتشريع الأمن، أو بالاتفاقية المعقودة بينه وبين المسؤول أن يرسل إشعاراً خطياً للمتصرف عن ضرورة إخلائه الملك خلال 60 يوماً وعن حقه بتقديم اعتراض على قرار المسؤول أمام لجنة الاعتراضات. 
(ب) إذا شعر المسؤول كما هو مذكور ولم يخل المتصرف بالملك فيجوز للمسؤول بعد 60 يوماً أن يخليه وأن يتخذ من أجل ذلك كافة الوسائل اللازمة تمهيداً لأمر الإخلاء. 
(ج) يجوز لمن يرى أن قرار المسؤول بموجب الفقرة المذكورة أعلاه مجحف بحقه أن يقدم اعتراض على قرار المسؤول للجنة الاعتراضات خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الإشعار عن الإخلاء، إذا قدم اعتراض كما هو مذكور فلا ينفذ أمر الإخلاء لغاية صدور قرار نهائي عن لجنة الاعتراضات".

المادة 3 
النفاذ

يسرى مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

المادة 4 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1007) لسنة 5743- 1982".
17 تموز 5743 (8 تموز 1982)

الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:11 مساء  الزوار: 902    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved