x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5372551
عدد الزيارات اليوم : 2757
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1005)

أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1005) لسنة 5742- 1982


جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، حيث إني اعتقد أن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام آمر بما يلي:

 

المادة 1 
تعديل المادة 14 ( العقوبات )


بالأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 58) لسنة 5727- 1967 بالمادة 14(أ) بعد العبارة "أو بتشريع أمن" وقبل العبارة "أن يعلن للمتصرف" يحل "أو بالاتفاقية المعقودة بينه وبين المسؤول حتى إذا انيط النظر به في الاتفاقية بمحكمة أخرى".


المادة 2 
النفاذ


يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


المادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1005) لسنة 5742- 1982".


17 تموز 5742 (8 تموز 1982)

الوف - أوري أور 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:10 مساء  الزوار: 837    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved