أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1005)
أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1005) لسنة 5742- 1982
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، حيث إني اعتقد أن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام آمر بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 14 ( العقوبات )
بالأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 58) لسنة 5727- 1967 بالمادة 14(أ) بعد العبارة "أو بتشريع أمن" وقبل العبارة "أن يعلن للمتصرف" يحل "أو بالاتفاقية المعقودة بينه وبين المسؤول حتى إذا انيط النظر به في الاتفاقية بمحكمة أخرى".
المادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (تعديل رقم 6) (منطقة يهودا والسامرة) (أمر رقم 1005) لسنة 5742- 1982".
17 تموز 5742 (8 تموز 1982)
الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة