x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5376044
عدد الزيارات اليوم : 6250
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم 14) (رقم 1009) (يهودا والسامرة) لسنة 1982

أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم 14) (أمر رقم 1009) (يهودا والسامرة)، لسنة 5742 - 1982

 


جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:

 

المادة 1 
تعديل الجدول


في قانون رسوم تسجيل الأراضي (رقم 26) لسنة 1958 في جدول الرسوم بالمادة 21 بدلاً من الفقرة ج يحل: 
"(ج) ساعة عمل مستخدم ضابط القيادة لشؤون المساحة بالإدارة المدنية للمنطقة أو جزء منها: 
بالمكتب - 200 شيكل 
بخارج المكتب - 192 شيكل".

المادة 2 
النفاذ

يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه.

المادة 3 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم 14) (أمر رقم 1009) (يهودا والسامرة)، لسنة 5742 - 1982".


24 تموز 5742 (15 حزيران 1982)

الوف - أوري أور 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:09 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved