x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5371157
عدد الزيارات اليوم : 1363
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 1018) لسنة 1982

أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 1018) لسنة 5742- 1982

 


جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة فإنني آمر بما يلي:

 

المادة 1


بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958 (فيما يلي- القانون ) بنهاية المادة 2 يحل: 
"الرسوم"- الرسوم المقررة بالأنظمة التي يصدرها رئيس الإدارة المدنية أو من يفوض من قبله".


المادة 2


بالمادة 3 من القانون بالفقرة 1 تحذف العبارة "المبينة بالجدول المرفق لهذا القانون".


المادة 3


يلغى جدول الرسوم المرفق للقانون.


المادة 4

في الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 5742 - 1981 بنهاية الذيل يحل "أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 1018) لسنة 5742- 1982".

المادة 5

يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

المادة 6

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 1018) لسنة 5742- 1982".


27 أيلول 5742 (15 أيلول 1982)

الوف - أوري أور 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:08 مساء  الزوار: 868    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved