|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 1018) لسنة 1982
أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 1018) لسنة 5742- 1982
المادة 1
في الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 5742 - 1981 بنهاية الذيل يحل "أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 1018) لسنة 5742- 1982". المادة 5 يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. المادة 6 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 1018) لسنة 5742- 1982".
الوف - أوري أور الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:08 مساء الزوار: 868 التعليقات: 0
|