أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 3) (أمر رقم 792) لسنة 198
أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 3) (أمر رقم 792) لسنة 5743- 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث إني اعتقد بضرورة الأمر لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام فإني آمر بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 15 من الأمر الأصلي
في المادة 15 (أ) من الأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (قطاع غزة) (رقم 421) لسنة 5732- 1972، بعد عبارة "أو في تشريع أمن" وقبل عبارة "أن يبلغ المتصرف إشعاراً" تحل العبارة التالية: "أو في عقد بينه وبين المسؤول حتى وإن منحت في العقد صلاحية النظر فيه لمحكمة أخرى".
المادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 3) (أمر رقم 792) لسنة 5743- 1983".
في 21 شباط 5743 (4/2/1983)
حاييم ايرز، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة