x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5376925
عدد الزيارات اليوم : 661
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (يهودا والسامرة) (رقم 811) لسنة 1979

أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (يهودا والسامرة) (رقم 811)، 5740 - 1979

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة، آمر بهذا بما يلي:

 

المادة 1 
التعاريف


في هذا الأمر:
"القانون" قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958.


المادة 2 
تعديل المادة 11 ( مدة سريان الوكالات )


(أ) في كل مكان ذكره في المادة 11 من القانون "خمس سنوات " يأتي "عشر سنوات".
(ب) بدلاً مما جاء في المادة 11 ج من القانون يأتي: "تسري هذه المادة أيضاً على وكالات تم عقدها أو صدقت قبل بدء سريان هذا الأمر، ولكن بشرط أنه لم تمض عشر سنوات أو أكثر من يوم عقدها أو تصديقها".
تطبيقات قضائية


المادة 3 
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.


المادة 4 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (يهودا والسامرة) (رقم 811)، 5740 - 1979".


3 كسليف 5740 (23 تشرين الثاني 1979)

تات - الوف بنيامين بن العيزر 
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 09:19 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved