x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5376926
عدد الزيارات اليوم : 662
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 760) لسنة 1978

أمر رقم 760
أمر بشأن تعديل رسوم تسجيل الأراضي (تعديل رقم 4)

 


جيش الدفاع الاسرائيلي
استنادا الى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الامر التالي:

 

المادة (1) 
تعديل المادة 1


في الأمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 693) لسنة 5737 – 1977 في المادة 1 في الفقرة (1) بدلا من البند (ب) يحل: 
"(د) نسخ ضوئية:
(1) عن تصميم حوض تسجيل 20 ل.أ.
(2) عن تصميم حوض تسجيل – لطالب الشغل 20 ل.أ.
(3) عن تصميم تسجيل – للاخرين 20 ل.أ.
(4) عن تصميم تسجيل – على ورق سميك 20 ل.أ.
(5) عن تصميم تسجيل – في مساحة بلدية 20 ل.أ.
(6) عن خارطة مساحة البناء لقرية 20 ل.أ.
(7) عن خارطة مالية 20 ل.أ.
(8) عن خارطة أحواض مصغرة حسب الاقصية 20 ل.أ.
(9) عن تحضير مخطط في الدائرة 20 ل.أ.
(10) عن نسخة ضوئية بحجم يزيد على المتر عن كل متر اضافي 40 ل.أ."
(2) في الفقرة (2) بدلا من البند (أ) يحل:
"(أ) (1) عن ساعة عمل لعامل ضابط القيادة لشؤون المساحة في قيادة المنطقة أو جزء منها 40 ل.أ.
(2) عن وصف نقاط لكل وحدة 50ر4 ل.أ.
(3) عن مقاييس حدود لكل قسيمة 50ر4 ل.أ.
(4) تفاصيل الهدف لكل قسيمة 50ر4 ل.أ."


المادة (2) 
السريان


يسري هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.


المادة (3) 
التسمية


يطلق على هذا الامر أسم "أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 760)، لسنة 5738 – 1978".


18 ايار 5738 (25 ايار 1978)
تات الوف – بنيامين بن اليعيزر
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 09:19 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved