x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5377878
عدد الزيارات اليوم : 218
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
[ أمر بتطبيق أحكام (الأمر تسجيل صفقات بعقارات معينة رقم (569) لسنة 1974) على العقارات

أمر بتطبيق أحكام (الأمر تسجيل صفقات بعقارات معينة رقم (569) لسنة 1974) على العقارات من الأنواع المبينة في المادة 2 منه لسنة 1979

 


جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر بشأن تسجيل صفقات بعقارات معينة (يهودا والسامرة) 
(رقم 569) لسنة 5735- 1974

استناداً إلى صلاحياتي بموجب المادة 2 من الأمر بشأن تسجيل صفقات بعقارات معينة (يهودا والسامرة) (رقم 569) لسنة 5735- 1974 (فيما يلي الأمر)

 

المادة 1 
أمر بالتطبيق


آمر بتطبيق أحكام الأمر على العقارات من الأنواع المبينة في المادة 2 من الأمر الواقعة في قرية تم تعيين حدودها أو سيتم تعيينها في الأمر بشأن إدارة مجالس المناطق (الضفة الغربية) (رقم 703) 5739- 1979 وبنظام صدر أو سيصدر بحكمه وكذلك في الأمر بشأن إدارة معاليه ادوميم (يهودا والسامرة) (رقم 788) 5739 - 1979.

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

 

 

19 كسليف 5740 (9 كانون أول 1979 )

تات - الوف بنيامين بن العيزر 
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 09:22 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved