x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380263
عدد الزيارات اليوم : 762
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تدوير المبالغ (يهودا والسامرة) (رقم 1164) لسنة 1986

أمر بشأن تدوير المبالغ (يهودا والسامرة) (رقم 1164) 1986 
جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1164 
أمر بشأن تدوير المبالغ

طبقاً لصلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، إنني آمر بما يلي:
في هذا الأمر: 
مادة 1 
التعاريف

"أحكام الضرائب" ـ تشريع أو تشريع أمن يتناول فرض ضريبة أو دفع إلزامي كان قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة مسؤولاً عن تنفيذها أو أية سلطة فوضت أو عينت من قبله.
"دين ضريبة" ـ كل مبلغ يكون الشخص ملزماً بدفعه بمقتضى أحكام الضرائب. 
"رد المقدار الزائد من الضريبة المدفوعة" ـ كل مبلغ يترتب إعادته أو دفعه. 
"شيكل جديد" و"أغورة" ـ كمدلولهما في الأمر بشأن عملة الشيكل الجديدة (يهودا والسامرة) (رقم 1148)، 5745 ـ 1985.


مادة 2 
تدوير المبالغ


(أ) دين ضريبي أو ضريبة معادة تدور للشيكل الجديد القريب. مبلغ النصف شاقل الجديد يدور إلى أعلى.
(ب) إذا كان المبلغ الإجمالي للدين الضريبي أو الضريبة المعادة أقل من شيكل جديد، يدور المبلغ الإجمالي لشيقل جديد واحد.

مادة 3 
تدوير الرسوم

(أ) في هذه المادة "رسم" ـ رسم حدد في التشريعات أو في تشريع الأمن وبما في ذلك، رسم أو فرض حددا من قبل السلطة المحلية. 
(ب) يدور الرسم كما هو مفصل أدناه: 
إذا انتهى المبلغ بكسر أغورة، يعتبر الكسر الذي هو نصف أغورة أو أكثرـ كأغورة كاملة، ويلغى الكسر الذي هو أقل من نصف أغورة.
إذا كان المبلغ الإجمالي للرسم المعد للدفع أقل من شيكل جديد واحد، يدور المبلغ الإجمالي لشيكل واحد جديد، إذا زاد المبلغ الإجمالي عن شيكل واحد جديد، يدور للشيكل الجديد القريب ومبلغ نصف شيكل يدور باتجاه أعلى. 
مادة 4 
تدوير الغرامات
يدور المبلغ الإجمالي للغرامة وضعف غرامة أو غرامة بإضافة علاوة تخلف، أو أرصدة دين بسبب المبالغ المذكورة باتجاه أسفل للشيكل الجديد الكامل القريب، لهذا الشأن ـ "غرامة" ـ ما عدا غرامة بمثابة دين ضريبي. 
مادة 5 
تدوير المبالغ المسجلة بالدينار
(أ) إذا سجل في أحكام الضرائب مبلغ بالدينار، يمكن دفعه بالشواقل، عندما يكون المبلغ حاصل ضرب نسبة الضريبة بالدينار بقيمة الدينار وتدور النتيجة كالآتي: 
إذا كان المبلغ أقل من شيكل واحد ـ يدور المبلغ القريب والذي هو حاصل ضرب لأغورة واحدة. 
إذا كان المبلغ أكثر من شيكل واحد جديد أو أقل من عشرة شواقل جديدة، يدور للمبلغ القريب والذي هو حاصل ضرب أغورة واحدة. 
إذا كان المبلغ أكثر من عشرة شواقل جديدة ـ يدور المبلغ القريب والذي هو حاصل ضرب لشيكل جديد واحد. 
(ب) في هذه المادة: 
"قيمة الدينار" ـ قيمة الدينار كما هو مقرر من فترة لأخرى بالنسبة للشيكل الجديد الإسرائيلي، حسب الأمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كعملة متداولة قانونياً (يهودا والسامرة) (رقم 76)، 5727 ـ 1967.
مادة 6 
إصدار أنظمة

يجوز لرئيس الإدارة المدنية وضع أنظمة بكل موضوع يتعلق بتنفيذ هذا الأمر.

مادة 7 
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن تدوير المبالغ (يهودا والسامرة) (رقم 908)، 5741 ـ 1981. 
مادة 8 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر من يوم 20 طبيت 5746 (1 كانون الثاني 1986).

مادة 9 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تدوير المبالغ (يهودا والسامرة) (رقم 1164)، 5746 ـ 1986".

2 نيسان 5746 (11 نيسان 1986)

اهود باراك ـ الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:02 مساء  الزوار: 844    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved