x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380089
عدد الزيارات اليوم : 588
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1177) لسنة 1986

أمر بشأن قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1177) لسنة 1986 
جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1177 
أمر بشأن قانون البنوك (تعديل) 
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، إنني آمر بما يلي: 
مادة 1 
إلغاء المادة 4 (إلغاء الشروط المسبقة لإعطاء رخصة البنك)
في الأمر بشأن قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 45)، 5727 ـ 1967، تلغى المادة 4. 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. 
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1177)، لسنة 5746 ـ 1986". 
22 أيلول 5746 (16 أيلول 1986)

اهود براك ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:01 مساء  الزوار: 822    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved