x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350562
عدد الزيارات اليوم : 9185
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الإرتباط (منطقة (قطاع غزة) (تعديل رقم 3) (رقم 1064) لسنة 1991

أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 3) (أمر رقم 1064) لسنة 1991 
جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة 1 (التعاريف)

في المادة 1 من الأمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة) (رقم 624) لسنة 5740 - 1979 (فيما يلي ـ الأمر)، يستبدل تعريفا "فروق الارتباط" وـ "فروق الارتباط والفوائد" بما يلي: 
" "فروق الارتباط" ـ الإضافة التي تضاف إلى المبلغ المحكوم به أو إلى المبلغ المقرر، حسب مقدار ارتفاع الجدول من الجدول الذي نشر قبيل بدء المدة المذكورة في المادة 5 وحتى الجدول الذي نشر قبيل دفع المبلغ، وإذا دفع المبلغ على أقساط فقبيل دفع كل قسط وقسط. 
"فروق الارتباط والفوائد" ـ فروق الارتباط بإضافة فائدة مرتبطة بنسبة 4% سنوياً عن المبلغ المبحوث عنه في المادة 2. 
"فائدة مرتبطة" ـ فائدة عن المبلغ المبحوث عنه بعد إضافة فروق الارتباط إليه".


مادة 2 
تعديل المادة 2 (صلاحية الحكم بدفع الفائدة)


في المادة 2 من الأمر، بعد عبارة "بتنفيذ هذا الحكم" تحل العبارة التالية: "أو قررت مبلغاً نقدياً مستحقاً بمقتضى أي تشريع أو تشريع أمن". 
مادة 3 
إضافة المادة 2أ (فائدة عن المصروفات وأتعاب المحاماة)
بعد المادة 2 من الأمر يحل ما يلي:
"2أ- يجوز للمحكمة أن تحكم بفائدة أيضاً عن مصروفات المحاكمة وعن أتعاب المحاماة بشيكل جديد التي حكمت بها للفريق". 
مادة 4 
تعديل المادة 3 (فروق الارتباط والفوائد)

في المادة 3 من الأمر، بعد الفقرة (ب) يحل ما يلي: 
"(ج) لأغراض الدفع على حساب الدين تعتبر فروق الارتباط في حكم الأصل". 
مادة 5 
تعديل المادة 5 (مدة الفائدة)
تستبدل المادة 5 من الأمر بما يلي:
5- (أ) تبدأ مدة الفائدة أو فروق الارتباط أو فروق الارتباط والفوائد المحكوم بها بموجب المواد 2، 2أ وـ 3 اعتباراً من تاريخ تقديم الدعوى أو من تاريخ آخر يبدأ من تاريخ نشوء الدعوى، حسبما تقرره المحكمة ولغاية تاريخ الدفع، وبالنسبة للمصروفات القضائية ـ من تاريخ إنفاقها وحتى تاريخ دفعها أما بالنسبة لأتعاب المحاماة فمن تاريخ الحكم بها ولغاية تاريخ دفعها، وذلك كله إذا لم تحدد المحكمة مدة أقصر. 
ويراد "بتاريخ الدفع" في هذه المادة تاريخ صدور الحكم أو التاريخ المحدد فيه لدفع الدين، أيهما الحق". 
(ب) على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) إذا حكمت سلطة قضائية بدفع مبلغ نقدي إلى أحد الفرقاء أثر فقدان كسبه ومصروفات مستقبلية فإنها تحكم بفائدة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم إذا حكم بدفع مبلغ لمرة واحدة واعتباراً من تاريخ دفع كل قسط وقسط إذا حكم بدفع أقساط دورية". 
مادة 6 
تعديل المادة 6 (استثناءات على الحكم بدفع الفائدة)
تستبدل المادة 6 من الأمر بما يلي: 
"6- (أ) لا يحكم بالفائدة بموجب هذا الأمر: 
إذا كان بين الفرقاء اتفاق حول دفع الفائدة أو حول دفع تعويض آخر بسبب التأخر في الدفع.
إذا نص تشريع أو تشريع أمن على دفع فائدة أو على نصفة أخرى تعويضاً عن التأخر في الدفع وطالما أمكن منح النصفة المذكورة. 
(ب) لا يحكم بفروق ارتباط أو بفروق ارتباط وفوائد بموجب هذا الأمر: 
إذا كان بين الفرقاء اتفاق بشأن الارتباط.
إذا كان بين الفرقاء اتفاق بشأن فائدة متأخرات وأبرم العقد بعد 1/1/1977. 
إذا ورد في تشريع الأمن أحد الأمرين المذكورين فيما يلي:
نص بشأن دفع فروق الارتباط أو نصفة أخرى، خلاف الفائدة، عن التأخر في الدفع.
نص بشأن عدم دفع فروق ارتباط بصورة كاملة أو جزئية من حيث المقدار أو المدة". 
مادة 7 
إضافة المادة 6أ (فائدة مركبة)

بعد المادة 6 من الأمر يحل ما يلي:
"6أ- تضم الفائدة المحكوم بها بموجب هذا الأمر إلى الأصل مرة في السنة".

مادة 8 
النفاذ

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ توقيعه.

مادة 9 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 3) (أمر رقم 1064) لسنة 5752 - 1991".

في 7 كسليف 5752 (14/11/1991)

متان فيلنائي، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:09 مساء  الزوار: 1054    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved