|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1268) لسنة 1989
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1268) 1989 جيش الدفاع الإسرائيلي عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، فإنني آمر بهذا بما يلي: مادة 1 في الأمر بشأن تعديل قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 1178)، 5746 ـ 1986، في المادة 18: مادة 2 يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. مادة 3 2 شباط 5749 (8 كانون ثاني 1989) الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:08 مساء الزوار: 1060 التعليقات: 0
|