x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350452
عدد الزيارات اليوم : 9075
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1268) لسنة 1989

أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1268) 1989

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1268 
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، فإنني آمر بهذا بما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة 18 (إضافة المادة 27أ)

في الأمر بشأن تعديل قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 1178)، 5746 ـ 1986، في المادة 18:
في العنوان الهامشي، بدلاً من "المادة 27أ" يأتي "27أ وب". 
وفي ناهيته يأتي: 
"العقوبات 27ب من أجل بتعليمات المادة 3(أ) حكمه ـ السجن لمدة 5 سنوات وغرامة بمقدار خمسة أضعاف الغرامة المحددة في المادة 1(أ)(4) من الأمر بشأن رفع الغرامات المحددة في تشريع الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 845)، 5740 ـ 1980".

مادة 2 
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1268)، 5749 ـ 1989".

2 شباط 5749 (8 كانون ثاني 1989) 
عمرام متسناع ـ ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:08 مساء  الزوار: 1060    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved