x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350355
عدد الزيارات اليوم : 8978
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا والسامرة) لسنة 1995

أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا والسامرة) 1995
جيش الدفاع الإسرائيلي 
قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966 
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) 
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 25أ من قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966، إنني آمر بهذا كما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 1
في الأمر بشأن البنوك (الرسوم) (يهودا والسامرة)، 5747 - 1987، في المادة 1، يلغى التعريف "بنك مرخص". 
مادة 2 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا والسامرة)، 5755 ـ 1995". 
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 28 طيبت 5755 (31 كانون أول 1994).

1 أدار 5755 
1 شباط 1995

زئيف ابلس 
المراقب على البنوك

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:11 مساء  الزوار: 1051    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved