أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا والسامرة) 1995
جيش الدفاع الإسرائيلي
قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل)
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 25أ من قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966، إنني آمر بهذا كما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1
في الأمر بشأن البنوك (الرسوم) (يهودا والسامرة)، 5747 - 1987، في المادة 1، يلغى التعريف "بنك مرخص".
مادة 2
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا والسامرة)، 5755 ـ 1995".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 28 طيبت 5755 (31 كانون أول 1994).
1 أدار 5755
1 شباط 1995
زئيف ابلس
المراقب على البنوك