x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350402
عدد الزيارات اليوم : 9025
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1359) لسنة 1991

أمر رقم 1359
أمر بشأن فرض فائدة وارتباط (تعديل)

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع في المنطقة فإنني آمر بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن فرض فائدة وارتباط (يهودا والسامرة) (رقم 980) 5742 - 1982 (فيما يلي الأمر) في البند 1، بدلاً من التعريفات "فروق ارتباط" و"فروق ارتباط وفائدة" يأتي:
"فروق الارتباط" - إضافة للمبلغ المحكوم به أو المحدد حسب نسبة ارتفاع جدول غلاء المعيشة والذي نشر في فترة قريبة قبل بداية الفترة المذكورة في البند 6 (أ) حتى نشر جدول غلاء المعيشة قليلاً قبل موعد دفع المبلغ بالنسب قبل دفع كل نسبة "ونسبة".
"فروق ارتباط وفائدة" - فروق الارتباط بالإضافة لفائدة مرتبطة بنسبة 4% سنوياً على المبلغ المذكور بعد أن أضيفت إليه فروق ارتباط.
تطبيقات قضائية


مادة 2 
تعديل المادة 2 (صلاحية الحكم بفائدة)


في الأمر، في البند 2 بعد "تنفيذ هذا القرار" يأتي: " أو إذا حدد مبلغ من المال المستحق حسب كل حكم وتشريع أمني".
تطبيقات قضائية


مادة 3 
تعديل المادة 3 (فائدة عن النفقات وأتعاب المحامي)


في الأمر في البند 3 بعد "شواقل" يأتي "جديدة".

مادة 4 
تعديل المادة 4 (تقرير فروق الارتباط والفائدة)

في الأمر، في البند 4، بعد البند الثانوي (ب) يأتي: "(ج) بالنسبة لدفعات على حساب الدين حكم فروق الارتباط كحكم الصندوق".

مادة 5 
تعديل المادة 5 (نسبة الفائدة)

في الأمر في البند 5 بدلاً من "120%" يأتي: "إحدى عشر لمئة سنة".

مادة 6
تعديل المادة 6 (فترة الفائدة)
في الأمر، في البند 6 أ في كل مكان "بدلاً من "يوم الدفع" أو "الدفع" يأتي: "موعد التسديد" وفي نهايته يأتي: "في هذا البند موعد التسديد" - الموعد الذي فيه صدر الحكم أو الموعد الذي قرر فيه الحكم لدفع الدين "حسب التأخير".
مادة 7 
تعديل المادة 7 (قيود على الحكم بالفائدة وفروق الارتباط)


في الأمر، في البند 7، في البند الثانوي (ب) بدلاً من الفقرة (3) يأتي:
(3) إذا قرر في حكم أو تشريع أمني أحد هذه الأمور:
أمر بشأن دفع فروق ارتباط أو مساعدة أخرى، عدا عن الفائدة، بسبب التأخير في التسديد.
أمر بشأن رفض دفع فروق ارتباط، إذا كان رفضاً قطعياً أو رفضاً جزئياً من ناحية النسبة أو الفترة.
مادة 8 
تعديل المادة 8 (الفائدة على الفائدة)
في الأمر بدلاً من المذكور في البند 8 يأتي:
"(8) الفائدة التي قررت حسب هذا الأمر تضم إلى الصندوق مرة في السنة".
مادة 9 
تعديل المادة 9 (التعويضات)

في الأمر، في البند 9، في نهايته يأتي: "لاحتساب فترة الفائدة يكون يوم تقديم لائحة الاتهام كيوم تقديم الدعوى".
مادة 10
أحكام انتقالية
أ . هذا الأمر يطبق أيضاً على الأمور المعلقة والمتوقفة في يوم بدايته أمام كل محكمة.
ب . تعليمات البند 5 تسري أيضاً على المبلغ المحكوم به والذي لم يدفع حتى الآن، إلا إذا قررت المحكمة نسبة منخفضة أكثر.
مادة 11 
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 12 
التسمية

يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والارتباط (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1359) 5751 - 1991"
17 تشرين الثاني 1991
داني يتوم ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:09 مساء  الزوار: 1085    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved