x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350255
عدد الزيارات اليوم : 8878
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا والسامرة) لسنة 1995

أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا والسامرة) 1995
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن ضمان حقوق المودعين (يهودا والسامرة) (رقم 21)، 5727 ـ 1967
أمر إناطة رقم 2 (إلغاء)
طبقاً لصلاحيتي حسب المادة 2 من الأمر بشأن ضمان حقوق المودعين (يهودا والسامرة) (رقم 21)، 5727 ـ 1967، حسب المادة 10 من الأمر بشأن مجموعة التفاسير (يهودا والسامرة) (رقم 130)، 5727 ـ 1967، وبمصادقة قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
إلغاء
أمر إناطة رقم 2 وقع في يوم 29 كسلاف 5730 (9 أيلول 1969) ـ ملغي. 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا والسامرة)، 5756 ـ 1995". 
12 كسلاف 5756
5 كانون أول 1995

دافيد شاحف، تات الوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة
إنني أصادق

22 كسلاف 5756
15 كانون أول 1995

إيلان بيران الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:10 مساء  الزوار: 1020    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved