أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا والسامرة) 1995
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن ضمان حقوق المودعين (يهودا والسامرة) (رقم 21)، 5727 ـ 1967
أمر إناطة رقم 2 (إلغاء)
طبقاً لصلاحيتي حسب المادة 2 من الأمر بشأن ضمان حقوق المودعين (يهودا والسامرة) (رقم 21)، 5727 ـ 1967، حسب المادة 10 من الأمر بشأن مجموعة التفاسير (يهودا والسامرة) (رقم 130)، 5727 ـ 1967، وبمصادقة قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
إلغاء
أمر إناطة رقم 2 وقع في يوم 29 كسلاف 5730 (9 أيلول 1969) ـ ملغي.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا والسامرة)، 5756 ـ 1995".
12 كسلاف 5756
5 كانون أول 1995
دافيد شاحف، تات الوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة
إنني أصادق
22 كسلاف 5756
15 كانون أول 1995
إيلان بيران الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة