x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350518
عدد الزيارات اليوم : 9141
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1215) لسنة 1988

أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1215) 1988
جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1215 
أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل) 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 18 (المصادرة)
أمر بشأن المراقبة على العملة (يهودا والسامرة) (رقم 952)، 5742 ـ 1981، في المادة 18(أ) بدلاً من:
"مخالفات بموجب هذا الأمر أو النظام الذي بموجبه" يأتي:
"المخالفة إلا إذا أمرت المحكمة بشيء آخر". 
مادة 2 
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. 
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1215)، 5748 ـ 1988". 
13 كانون الثاني 5748 ( 3 كانون ثاني 1987) 
عمرام متسناع ـ الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:07 مساء  الزوار: 1039    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved