أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1215) 1988
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1215
أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 18 (المصادرة)
أمر بشأن المراقبة على العملة (يهودا والسامرة) (رقم 952)، 5742 ـ 1981، في المادة 18(أ) بدلاً من:
"مخالفات بموجب هذا الأمر أو النظام الذي بموجبه" يأتي:
"المخالفة إلا إذا أمرت المحكمة بشيء آخر".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1215)، 5748 ـ 1988".
13 كانون الثاني 5748 ( 3 كانون ثاني 1987)
عمرام متسناع ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة