x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379856
عدد الزيارات اليوم : 355
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 930) لسنة 1987

أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 930) لسنة 1987
جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 930
أمر بشأن الصرافة (تعديل) 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر من أجل إقرار الحكم المنتظم وحماية حقوق السكان المحليين فإني آمر بما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة 35(الكشف المالي ونشره)
في المادة 35 من الأمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 705) لسنة 5741 - 1981 :
(أ) يشار إلى الفقرة (هـ) بالحرف (و) ويحل قبلها ما يلي: 
"(هـ) يجوز للمراقب أن يصدر تعليمات تقضي بأن تقوم الهيئة الحكمية بوضع كشف مالي في المواعيد وعن المدد التي يحددها في التعليمات كما يجوز له أن يصدر تعليمات بشأن ما يتضمنه الكشف ومدى تفاصيله ومبادئ المحاسبة وما يرفق به من تصريحات وآراء وإيضاحات وكذلك تعليمات بشأن تدقيق الكشف ونشره".
(ب) في الفقرة (و)، بدلاً من "الفقرتين (أ) وـ (ب)" يحل "الفقرات (أ)، (ب) وـ (هـ)".

مادة 2 
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ توقيعه. 
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة) (تعديل) (أمر رقم 930) لسنة 5748 - 1987".

في 23 كسليف 5748 (14/12/1987)

اسحق مردخاي، الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:03 مساء  الزوار: 822    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved