x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5389769
عدد الزيارات اليوم : 2248
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 84) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي 
مادة 1 
إضافة مادة 5 (إلغاء تعيين)
في أمر ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (منطقة الضفة الغربية) (رقم 28)، لسنة 5727 ـ 1967، بعد المادة 4 تضاف المادة التالية: 
"إلغاء تعيين 
المادة 5 ـ يجوز للمسؤول الذي عين من قبلي أن يلغي تعيين كل شخص آخر بحكم المادتين 1 أو 3، حتى ولو كان التعيين قد صدر من قبلي". 
مادة 2 
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 4 آب 5727 (10 آب 1967). 
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 48)، لسنة 5727 ـ 1967". 
4 آب 5727 (10 آب 1967) 
الّوف عوزي تركيس 
الّوف القيادة الوسطى 
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:50 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved