x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379466
عدد الزيارات اليوم : 438
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 113) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي: 
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر: 
"المنطقة" ـ منطقة الضفة الغربية.

"القانون" ـ قانون تحصيل الأموال الأميرية، قانون رقم 6، لسنة 1952، حسبما عدل من وقت إلى آخر، وكذلك جميع الأنظمة والأوامر الصادرة بموجبه.

"القائد العسكري" ـ حسب تعريفه في الأمر بشأن تعليمات الأمن. 
مادة 2 
إحالة صلاحيات
طالما لم يتقرر خلاف ذلك بموجب أمر صادر عني فإن: 
(أ) كل صلاحية كانت مخولة للمحافظ، للمتصرف، أو لمدير القضاء بمقتضى القانون تخول من الآن لكل قائد عسكري في منطقة قيادية.

(ب) يجوز للقادة العسكريين إحالة كل أو بعض صلاحياتهم لشخص آخر أو لأشخاص آخرين وإلغاء اعتماد كهذا.
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 أيلول 5727 (6 أيلول 1967). 
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 113)، لسنة 5727 ـ 1967".

1 أيلول 5727 (6 أيلول 1967)

الّوف عوزي نركيس 
الّوف القيادة الوسطى 
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:50 مساء  الزوار: 866    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved