x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379418
عدد الزيارات اليوم : 390
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 135) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي: 
مادة 1 
تعديل المادة 2 (إحالة صلاحيات)
تعدل المادة 2 من الأمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 113)، لسنة 5727 ـ 1967، بحيث أينما وردت عبارة "القائد العسكري" تدل كذلك على المسؤول الذي تعين بموجب الأمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (منطقة الضفة الغربية) (رقم 28)، لسنة 5727 ـ 1967. 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 أيلول 5727 (6 أيلول 1967). 
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 135)، لسنة 5727، 1967". 
24 أيلول 5727 (29 أيلول 1967)

الّوف مشنه شلومو لاهاط 
الّوف القيادة الوسطى بالوكالة 
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:48 مساء  الزوار: 821    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved