x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379442
عدد الزيارات اليوم : 414
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تحصيل الإضافة على ضريبة الطوابع (منطقة الضفة الغربية) (رقم 147) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي 
حيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى إقرار الحكم المنتظم، آمر بما يلي: 
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر:
"اليوم المحدد" (بالكسر) ـ 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967). 
"قانون ضريبة الحرس الوطني" ـ قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33، لسنة 1954، حسب سريانه في اليوم المحدد (بالكسر). 
"ضريبة الطوابع" ـ الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة طوابع الدخل، لسنة 1952، رقم 27، حسب سريانه من وقت إلى آخر. 
مادة 2 
تحصيل الضريبة
إن الضريبة بنسبة 50% من مقادير ضريبة الطوابع التي تم تحصيلها بموجب المادة 3 من قانون ضريبة الحرس الوطني، تحصل كإضافة على ضريبة الطوابع وتسري عليها جميع الأحكام وتمارس بصددها جميع الصلاحيات وكأنها كانت ضريبة الطوابع. 
مادة 3 
إلغاء
يلغى قانون ضريبة الحرس الوطني. 
مادة 4 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من اليوم المحدد (بالكسر). 
مادة 5 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تحصيل الإضافة على ضريبة الطوابع (منطقة الضفة الغربية) (رقم 147)، لسنة 5728 ـ 1967". 
14 تشري 5728 ـ (18 تشرين الأول 1967) 
الّوف عوزي نركيس 
الّوف القيادة الوسطى 
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:48 مساء  الزوار: 912    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved