x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328454
عدد الزيارات اليوم : 27
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن حظر ووقف البناء (يهودا والسامرة) (رقم 97/1) (تعديل) لسنة 1997

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر بشأن المراقبة على البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5735-1975
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبموجب المادة 2 من الأمر بشأن المراقبة على البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5730-1970 (فيما يلي - الأمر)، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأمن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وتأمين النظام العام، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
إضافة المادة 4أ (إيداع الأمر للاطلاع)
في الأمر بشأن حظر ووقف البناء (يهودا والسامرة) (رقم 1/97)، 5757-1997 بعد المادة 4 يأتي:
الأمر والتصوير الجوي يودعوا في مكتب حاكم قضاء الخليل ويسمح النظر بهم في ساعات العمل العادية في المكتب.
مادة 2 
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر يوم توقيعه.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن حظر ووقف البناء (يهودا والسامرة) (رقم 1/97) (تعديل)، 5757-1997".
19 آذار ب 5757
28 آذار 1997

عوزي ديان، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:34 مساء  الزوار: 1061    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منع ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تنظيم ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved