جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن المراقبة على البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5735-1975
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبموجب المادة 2 من الأمر بشأن المراقبة على البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5730-1970 (فيما يلي - الأمر)، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأمن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وتأمين النظام العام، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
إضافة المادة 4أ (إيداع الأمر للاطلاع)
في الأمر بشأن حظر ووقف البناء (يهودا والسامرة) (رقم 1/97)، 5757-1997 بعد المادة 4 يأتي:
الأمر والتصوير الجوي يودعوا في مكتب حاكم قضاء الخليل ويسمح النظر بهم في ساعات العمل العادية في المكتب.
مادة 2
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر يوم توقيعه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن حظر ووقف البناء (يهودا والسامرة) (رقم 1/97) (تعديل)، 5757-1997".
19 آذار ب 5757
28 آذار 1997
عوزي ديان، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة