x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328659
عدد الزيارات اليوم : 232
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني (تعديل رقم 12) (يهودا والسامرة) (رقم 1471) لسنة 1999

جيش الدفاع الاسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة وحسب صلاحياتي وفق كل الاعراف وتشريع الامن، انني امر بهذا
المادة (1) 
إضافة مادة جديدة
في الامر بشأن تنظيم مدن قرى ومباني (يهودا والسامره) (رقم 418) 5731-1971 (فيما يلي- امر رقم 418)، وبعد بند 2 أ يأتي:
أ. رئيس لجنة تنظيم خاصة أو رئيس لجنة محلية للتنظيم، ومهندس اللجنة الخاصة أو اللجنة المحلية، حسب الموضوع، سوياً، يكونوا سلطة ترخيص محلية لموضوع اعطاء رخصة للبناء كالمقال في القانون وتشريع الامن، في نطاق صلاحية اللجنة الخاصة أو اللجنة المحلية، حسب الموضوع.
ب. طلب للحصول على رخصة بناء تقدم لسلطة الترخيص المحلية وهي لا تعطي الرخصة. الا اذا العمل أو الاستعمال الذي من اجله مطلوبه الرخصة مطابقين لتعليمات القانون وتشريع الامن وللتعديلات الذين عدلوا على يدهم، وللتنظيمات الذين يسروا على الارض أو المبنى المبحوثين، ولجميع التعليمات والتوجيهات الذين يشكلوا جزء لا يتجزأ منهم، سلطة الترخيص المحلية يجوز لها تحويل الطلب لقرار لجنة التنظيم الخاصة أو اللجنة المحلية للتنظيم حسب الموضوع.
المادة (2) 
أحكام انتقالية
قدم طلب للحصول على رخصة بناء للجنة التنظيم الخاصة أو للجنة المحلية للتنظيم، قبل بدء مفعول هذا الامر، يسري عليه تعليمات بند 2 ب للأمر رقم 418 
المادة (3) 
السريان
بدء سريان هذا الامر في يوم توقيعه.
المادة (4) 
التسمية
يسمى هذا الامر: "امر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني (تعديل رقم 12) (يهودا والسامره) (رقم 1471)، 5760 -1999".

16 حشون 5760
25 كانون اول 1999
موشيه يعلون، الوف
قائد قوات جيش الدفاع
الاسرائيلي في منطقة يهودا
والسامره

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:36 مساء  الزوار: 1094    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منع ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تنظيم ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حظر ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved