x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328349
عدد الزيارات اليوم : 4364
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والمباني (تعديل رقم 14) (يهودا والسامرة) (رقم 1492) لسنة 2001

جيش الدفاع الاسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة وحسب صلاحياتي وفق كل الاعراف وتشريع الامن، انني امر بهذا:

المادة (1) 
تعديل المادة (7)
بعد المذكور في المادة 7 د. للامر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والمباني (يهودا والسامرة) (رقم 418)، 5731-1971 (فيما يلي – الامر)، ياتي:
(أ) بالرغم من المذكور في المادة 34 للقانون، تزويد صحن استقبال على سطح مبنى ليست بحاجة لاصدار رخص بذلك، عدا عن صحن استقبال الذي قطره يزيد عن 1،2 امتار، يسمح لمدير ديوان التنظيم باستشارة مجلس التنظيم العالي ومع الضابط المسؤول لشؤون الاتصال في الادارة المدنية، بتحديد شروط اضافية في موضوع سريان الاعفاء من واجب الرخصة كما مذكور في اساليب التزويد.
(ب) في هذه المادة:
"سطح مبنى"، فيما يتعلق بسطح القراميد- وايضا القسم العلوي لحائط المبنى الملصق بالقراميد؛
"صحن استقبال" – هوائيات لاستقبال بث تلفزيوني بواسطة قمر اصطناعي، التي تشكل جزء من عدة اجزاء الاقمار الاصطناعية، فيما ذلك تزويد الهوائيات.

"بث تلفزيوني بواسطة اقمار اصطناعية" – بث تلفزيوني، خدامات اتفاق وسمع وخدامات مرفقة، المعدة للجماهير والتي تبث بواسطة قمر اصطناعي، بينما تبث في الرموز (كود) المعدة لاستقبال مباشر وواضح للمشتركين، وبينما لا يبثوا في الرموز أو المعدة للاستقبال غير واضحة لدى كل شخص، وايضا من ليس مشترك في حق البث التلفزيوني أو صاحب رخصة لبث التلفزيوني، حسب كل قانون وتشريع امن.
المادة (2) 
السريان
بدء سريان هذا الامر في يوم توقيعه
المادة (3) 
التسمية
يسمى هذا الامر: "أمر بشان قانون تنظيم مدن، قرى ومباني (تعديل رقم 14) (يهودا والسامرة) (رقم 1492)، 5761-2001".
15 سيون 5761
6 حزيران 2001

ايستك ايتان، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:36 مساء  الزوار: 1080    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منع ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تنظيم ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حظر ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved