أمر بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تنظيم المدن والقرى والمباني (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 111)، 5727-1967
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 2 أ من الأمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 111)، وبعد استلامي موافقة قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة،
المادة 1
أمر بشأن تصحيح خطأ
إنني آمر أنه في الأمر بشأن تنظيم المدن القرى والمباني (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1446)، 5756- 1996. يأتي مكان الكلمات كما هو مقر في البند (3) "الموجودات في الفقرة المعلمة (9 ج)، الكلمات في البند (8)".
بدء سريان هذا التعديل في يوم 26 أيلول 5756 (10 أيلول 1996).
27 سيون 5755
2 تموز 1995
شلومو بوليتس، ألوف مشنيه
المستشار القانوني
لمنطقة يهودا والسامرة