x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328224
عدد الزيارات اليوم : 4239
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (تعديل رقم 15) (يهودا والسامرة) (رقم 1523) لسنة 2003

جيش الدفاع الاسرائيلي
وفقاً لصلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة فانني أمر بهذا ما يلي:
المادة (1) 
تعديل البند (3)
بند 3 للامر بشان قانون تنظيم مدن قرى وابنية (يهوده والسامره) (رقم 418)، 5731-1971، بعد بند (ب) يأتي:

(ج) رغم المذكور في نهاية بند (أ) بشأن جلسات لجنة تنظيم خاصة التي عينت حسب البند 2 أ (أ) لهذا الامر تجرى التعليمات التالية:
(1) تبين لرئيس اللجنة انه بموعد افتتاح الجلسه غير موجودين بها اكثر من نصف المنتسبين للجنة، يؤجل افتتاح الجلسه ب15 دقيقه.
(2) بعد مرور هذا الوقت، يمكن اتخاذ قرارات بالجلسة حتى اذا كان عدد الحاضرين هو ثلث الاشخاص المنتسبين للجنة بما فيهم رئيس اللجنة، وفقط اذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن اثنان بالاضافة لرئيس اللجنة.
المادة (2) 
السريان
بدء سريان هذا الامر من يوم توقيعه.
المادة (3) 
التسمية
هذا الامر يسمى: امر بشأن قانون تنظيم المدن القرى والابنية (تعديل رقم 15) (يهودا والسامرة) (رقم 1523) 5763-2003.
28 باذار أ" 5763
2 باذار 2003

موشيه كبلينسكى، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة يهودا والسامره

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:37 مساء  الزوار: 1060    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منع ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تنظيم ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن حظر ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved