جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن المراقبة على البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5730-1970
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع في المنطقة، وبموجب المادة 2 من الأمر بشأن المراقبة على البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5730-1970 (فيما يلي - الأمر)، بما أنني أعتقد بأن الغرض يتطلب لأمن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ولتأمين النظام العام، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"تصوير جوي"- تصوير جوي المعلم 1، 2 و- 3 المرفق لهذا الأمر والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منه.
"بناء"- كمدلوله في الأمر، وبما في ذلك ترميمات من أي نوع كانت.
"المساكن"- المباني الموجودة بالأحواض والقطع المسجلة في مكتب ضريبة الأملاك في بلدية الخليل، والمفصلة بالقسم أ والقسم ب في الإضافة لهذا الأمر.
مادة 2
منع البناء
لا يجوز تنفيذ بناء من المباني الموسومة في التصوير الجوي بالخط الأحمر (فيما يلي - المباني الموسومة)، أو في المساكن، وكل بناء الذي يبدأ بتنفيذه يوقف، فوراً.
مادة 3
استثناء
بالرغم مما ذكر في المادة 2 لا تسري تعليمات هذا الأمر على البناء في الحوانيت وذلك في الطابق الأرضي في المساكن المبينة بالقسم ب للإضافة.
مادة 4
طلبات التصاريح
(أ) من يرغب بتنفيذ بناء في المباني الموسومة أو المساكن بإمكانه تقديم طلب إلى القائد العسكري، بواسطة حاكم قضاء الخليل من أجل استلام تصريح.
(ب) بإمكان القائد العسكري أن يمنح تصريح كالمطلوب، يفرضه بشرط أو يرفضه.
مادة 5
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر يوم توقيعه.
مادة 6
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن منع ووقف البناء (يهودا والسامرة) (رقم 1/97) 5757-1997".
11 شباط 5757
19 كانون ثاني 1997
عوزي ديان، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة