x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5329021
عدد الزيارات اليوم : 594
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والمباني (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1446) لسنة 1996

جيش الدفاع الإسرائيلي 
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، ووفقاً لصلاحيتي حسب كل دين وتشريع أمن، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 7ب من الامر
في الأمر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والمباني (يهودا والسامرة) (رقم 418) 5731-1971، في
(أ) البند (د) - و (و) يعلموا (هـ) - (ز)، كما هو ملائم.
(ب) بعد البند (ج) يأتي:
(د) بعد البند 38 (9) من القانون يأتي:

"(9 أ) استمرت أعمال البناء بشكل مخالف للإنذار لوقف الأعمال التي أصدرت حسب المادة 38 (1) ، بدون رخصة بناء وفق هذا القانون أو انحراف في الرخصة أو الخطة، ونتيجة هذا الانحراف تواجد خطر في النفوس، مفوض رئيس اللجنة المحلية أو الخاصة، طبقاً للقضية للأمر لكل من تلقى إنذار بوقف الأعمال أو أن الإنذار أعطي له بهدم ما بني بعد إعطاء الإنذار لوقف الأعمال بشكل مخالف له.

(9 ب) من نعطي له أمر حسب البند (9 أ) عليهم حالاً أن ينفذوا وإذا لم يعملوا، مفوض رئيس اللجنة المحلية أو الخاصة، طبقاً للقضية، على أيدي عماله أو مرسليه، أن يهدموا كل بناء بعد استلام الإنذار لوقف الأعمال على حساب من أصدر ضده الأمر لإعطاء حسابات الهدم ويسمح أيضاً أن تباع المواد للمباني التي تم هدمها.

(9ج) الهدم وفقاً للمادة(9 ب) لا يلغي إجبار الهدم من خلال الصلاحية الجنائية، كما قرر في البند (3) بعد عدم الالتزام بالإنذار بوقف الأعمال.
مادة 2 
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر يوم توقيعه.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والمباني (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1446)، 5756-1996".
10 أيلول 1996
16 أيلول 5756
عوزي ديان، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:34 مساء  الزوار: 999    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منع ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تنظيم ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved