x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328541
عدد الزيارات اليوم : 114
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والأبنية (تعديل رقم 10) (يهودا والسامرة) (رقم 1403) لسنة 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي 
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وطبقاً لصلاحيتي بموجب أي تشريع وتشريع أمن، إنني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 7ب من الامر
في الأمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى من الأمر والأبنية (يهودا والسامرة) (رقم 418)-1971، في المادة 7 ب:
(أ) يرمز للفقرات (ب)- (و) ب- (ج)- (ز) بالملائمة.
(ب) في الفقرة (ب) يأتي:
يرمز للمذكور في المادة 35 ب- (أ) وبعدها يأتي:
(ب) طلب كالمذكور ينظم بواسطة مهندس، ولكن طلب بشأن مبنى بسيط يمكن أن ينظم من قبل هندسي بناء والذي استلم تصريح بشأن ذلك من الإدارة.

بشأن هذه المادة:
"هندسي"- من أتم تعليمه في مؤسسة اعترف بها من قبل الإدارة وحصل على شهادة هندسي معماري أو هندسي فنون.
"مبنى بسيط"- إحدى الأشياء التالية:
1- مبنى ذو هيكل غير أولى والذي يحوي على جدران وسقوف مسطحة مع جسور أو بدونها، ويشترط أن لا تزيد المسافة بين الأعمدة أو بين الجسور عندما لا تكون هناك أعمدة أو جسور بين الجدران على ستة أمتار وارتفاع مستوى أرضية الطابق الأعلى فوق المستوى العلوي للأرضية التي على وجه الأرض لا يزيد على 11,5 م بما في ذلك ملجأ لمبنى كالمذكور، وطبقاً لأنظمة الدفاع المدني (تفاصيل لبناء ملاجئ) 1971 وباستثناء مبنى من الباطون المقوى ومبنى عرضي من أي نوع كان.

2- مبنى مسقف ذو طابق واحد والذي يصل ارتفاعه حتى 5 م فوق سطح الأرض ومن مدخله لا يزيد ارتفاعه عن 12م باستثناء مبنى تعمل عليه قوى ديناميكية وباستثناء مبنى باطون مقوى، مبنى ذو هيكل من باطون أولي ومبنى عرض من أي نوع كان.

3- جدار داعم بارتفاع حتى 2 م فوق سطح الأرض، والمطلوب لإنشاء المبنى كالمذكور في الفقرات (1) أو (2).
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: أمر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والأبنية (تعديل رقم 10) (يهودا والسامرة) (رقم 1403) -1993.
4 تشرين أول 1993
نحاميا تماري ألوف
قائد قوات جيش الدفاع 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:31 مساء  الزوار: 1090    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منع ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تنظيم ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved