x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5328367
عدد الزيارات اليوم : 4382
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والأبنية (ايقاف اجراءات التنظيم) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة)

جيش الدفاع الاسرائيلي
طبقا لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة فانني امر بهذا بما يلي:
المادة (1) 
التعاريف
في هذا الامر-
"القانون" قانون تنظيم القرى، المدن والابنية رقم 79 المجلس المحلي" كمدلوله في الامر بشان اداره المجالس "مجلس قطري" كمدلوله في الامر بشان ادارة المجالس المحلية (يهودا والسامره) (رقم 892) 5741 -1981 مجلس قطري كمدلوله في الامر بشان ادارة المجالس القطرية (يهودا والسامره) (رقم 783) 1739 1979.
"مخطط" مخطط تنظيمي كمدلوله في القانون والذي ينصرف كله أو جزءا منه لمنطقة مشموله أو معده ضمها في نطاق المجلس القطري أو المجلس المحلي.
"مؤسسة تنظيم" اية سلطة في المنطقة والتي لها صلاحية بشان المخططات أو الرخص بموجب القانون.
المادة (2) 
إيقاف إجرءات التنظيم
يحظر على مؤسسه تنظيم النظر في مخطط والتي عشية سريان هذا الامر لم يصادق قانونا على سريانه بعثها ولا تعمل اية عملية من شانها ان تعطي سريان المخطط كالمذكور ولا تعطي اية رخصها بموجبه.
المادة (3) 
الاعتراض
يحق لصاحب شان الذي يرى نفسه متضررا من تعليمات الماده 2 ان يعترض على ذلك امام اللجنة الاستثنائية التي سوف تعين من قبلي.
المادة (4) 
اللجنة الاستثنائية
(أ) يحق للجنة الاستثنائية:
(1) قبول اعتراض قدم لها كله أو جزءا مه أو ورده.
(2) النظر بمبادرتها في مخطط والقرار ان تعليمات الماده 2 لا تسري بشانه.
(ب) اذا قررت اللجنة الاستثنائية كما هو مذكور في بداية الفقرات (أ) (1) و- (أ)
(2) تامر اللجنة بتحويل المخطط لمؤسسة تنظيمية تختص بالامر بالشان لاجل استمرار اجراءات التنظيم بموجب القانون.
(ج) يحق للجنة الاستثنائية اشتراط قراراتها كما ترى مناسبا.
(د) تحدد اصول عمل اللجنة الاستثنائية من قبلها.

المادة (5) 
السريان
(أ) يبدأ سريان هذا الامر بيوم التوقيع عليه.
(ب) اذا اوقفت اجراءات التنظيم كما هو مذكور في المادة 2 عشية سريان هذا الامر يعتبر الايقاف وكانه تم بموجب هذا الامر.
المادة (6) 
التسمية
يسمى هذا الامر: "أمر بشان قانون تنظيم المدن، القرى والابنية (ايقاف اجراءات التنظيم) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1385) 5753 -1993".
27 كانون ثاني 1993
داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامره

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 07:31 مساء  الزوار: 1014    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تنظيم المدن، القرى والمباني ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن منع ووقف البناء (يهودا ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تنظيم ... التخطيط والتنظيم والاستملاك nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved