x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384562
عدد الزيارات اليوم : 3609
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي المعدل رقم 1 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 69 ( الرسوم والتكاليف ) 
المادة 3 تعديل المادة 70 ( الإعفاء من رسوم الإفراز ) 
المادة 4 تعديل المادة 71 ( الإعفاء الكلي أو الجزئي من رسوم التسجيل ) 
المادة 5 إضافة ذيل إلى القانون 
المادة 6 النفاذ 

وهو يقضي بتعديل قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 69 ( الرسوم والتكاليف )


تعدل المادة التاسعة والستون من القانون الأصلي بحذف الفقرة (2) منها، والاستعاضة عنها بالفقرات التالية:
"(2) يجوز أن يقضي المرسوم الصادر بمقتضى الفقرة (1) بأنه إذا لم يدفع الرسم المقرر فيه، خلال المدة المعينة فيه، يضاف إليه مبلغ لا يزيد على عشرين في المائة منه، وفقاً لما يعين في المرسوم.
(2) مكررة (أ) تسري أحكام الفقرة (3) على أي مبلغ يضاف، بالاستناد إلى أي مرسوم صادر بمقتضى هذه المادة، إلى أي رسم مستحق الدفع بمقتضى المرسوم المذكور، بالصورة التي تسري فيها على الرسم الذي أضيف إليه المبلغ المذكور على هذا الوجه. 
(2) مكررة (ب) يعتبر المرسوم المدرج في الذيل أنه مرسوم صادر بمقتضى هذه المادة، ويعمل به إلى أن يغير أو يلغى بمرسوم يصدر بمقتضى هذه المادة".

المادة 3 
تعديل المادة 70 ( الإعفاء من رسوم الإفراز )


تعدل المادة السبعون من القانون الأصلي، بحذف عبارة "ما عدا الرسوم المستحقة عن المساحة وتسجيل الحصص" الواردة في آخرها، والاستعاضة عنها بالفقرة الشرطية التالية:
"ويشترط في ذلك أنه ليس في هذه المادة ما يعفي أي شخص من تبعة دفع أي رسم فيما يتعلق بتسجيل أي حق في أرض مسجلة في جدول إفراز في السجلات الجديدة".

المادة 4 
تعديل المادة 71 ( الإعفاء الكلي أو الجزئي من رسوم التسجيل )


تلغى المادة الحادية والسبعون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: 
المادة 71-(1) إذا كانت أرض:
(أ) مقيدة في السجلات الحالية باسم المدعي.
(ب) وأثبت موقعها بخارطة أبرزها المدعي مثيلة الخارطة التي شهد مدير المساحة بصلاحها لغايات التسجيل، وأبرزت عند تسجيل تلك الأرض دون تحوير في جدول الحقوق، فلا يستوفى رسم عن تسجيل ذلك الحق في السجلات الجديدة. 
(2) إذا قيد أي حق في أرض (عدا حق الملكية) مسجل في السجلات الحالية باسم المدعي، دون ذلك الحق في السجلات الجديدة".

المادة 5 
إضافة ذيل إلى القانون


يضاف الذيل المدرج في آخر هذا القانون، إلى آخر القانون الأصلي كذيل له.

المادة 6 
النفاذ


يعمل بهذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.


29 كانون الثاني 1946 

المندوب السامي 
أ. غ. كننجهام


الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 04:58 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved