x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384665
عدد الزيارات اليوم : 3712
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي المعدل رقم 12 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 13 ( تأليف لجان التسوية في القرى ) 
المادة 3 تعديل المادة 31 ( تنظيم جداول الحقوق ) 
المادة 4 تعديل المادة 65 ( مرور مدة الإستئناف ) 

وهو يقضي بتعديل قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 13 ( تأليف لجان التسوية في القرى )


تعدل المادة الثالثة عشرة من القانون الأصلي، بصيغتها المعدلة في قانون (تغيير ألقاب) الموظفين العموميين لسنة 1940، بحذف عبارة "مدير تسوية الأراضي" الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة "مأمور التسوية".

المادة 3 
تعديل المادة 31 ( تنظيم جداول الحقوق )


تعدل المادة الحادية والثلاثون من القانون الأصلي، بصيغتها المعدلة في قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي (المعدل) لسنة 1939، بحذف الفقرة (2) منها، والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
"(2) إذا فصل مأمور التسوية في أي حق لم تكن تسويته قد تمت قبل إرسال الجدول إلى المسجل كما ذكر سابقاً، ينبغي على مأمور التسوية أن يبلغ المسجل نص القرار الذي أصدره بهذا الشأن، ومن ثم يدون المسجل تفاصيل ذلك الحق، وفقاً للقرار المذكور، في الصفحة المختصة من السجل الجديد المنصوص عليه في المادة السادسة والثلاثين".

المادة 4 
تعديل المادة 65 ( مرور مدة الإستئناف )


تعدل المادة الخامسة والستون من القانون الأصلي، بحذف عبارة "إلا إذا رأى مأمور التسوية أو رئيس محكمة الأراضي المرفوع الطلب إليه" والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:
"إلا إذا رأى مأمور التسوية أو قاضي القضاة، بناء على طلب قدم إليه".


24 حزيران سنة 1942 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 04:57 مساء  الزوار: 755    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved