محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 40 (إصدار تشريعات ثانوية)
المادة 3 التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى القوانين الدولية:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الحراج والغابات) ويقرأ مع قانون الحراج والغابات لسنة 1927 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 40 (إصدار تشريعات ثانوية)
تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة (40) من القانون الأصلي:
"وكذلك طريقة بيع نتاج الحراج وتعيين أسعارها".
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
19/ 3/ 1955
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء
هزاع المجالي انسطاس حنانيا توفيق أبو الهدى