x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5318002
عدد الزيارات اليوم : 5430
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون التشجير الإجباري رقم 35 لسنة 1958

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ والتطبيق

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تعيين الأراضي لتشجيرها

المادة 4 بيع الغراس

المادة 5 الإشراف الفني

المادة 6 صيانة القطع المشجرة

المادة 7 تعيين حارس

المادة 8 مكافأة أصحاب القطع النموذجية

المادة 9 العقوبات

المادة 10 صلاحية إلغاء تطبيق أحكام القانون على القطع المعدنية

المادة 11 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 12 الإلغاءات

المادة 13 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى القوانين الدولة

المادة 1 
التسمية والنفاذ والتطبيق


يسمى هذا القانون (قانون التشجير الإجباري لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن لا تطبق أحكامه إلا على أراضي القرية أو القرى التي تعلن وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحرج على تطبيقها عليها.

المادة 2 
التعاريف


تشمل كلمة (متصرف) في هذا القانون (المحافظ والقائمقام ومدير الناحية) ما لم تدل القرينة خلاف ذلك.

المادة 3 
تعيين الأراضي لتشجيرها


أ - تتولى وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحراج تعيين وتحديد قطع من أراضي أية قرية أو أكثر تمهيداً لتشجيرها بالأشجار المثمرة والحرجية شريطة أن لا يزيد عدد هذه القرى النموذجية على الثلاث في كل لواء سنوياً وأن يراعى عند تعيين هذه القطع وتحديدها بقدر الإمكان قربها من القرية التابعة لها ومن الطريق العام واتصالها بعضها ببعض لتكون ذات أثر في الدعاية لغرس الأشجار بين المزارعين وأن لا تقل مساحة القطعة أو القطع عن خمسين دونماً وأن تكون لأكثر من مالك واحد.
ب - تغرس هذه القطع بالأشجار المثمرة والحرجية حسبما تقرره وزارة الزراعة على أن لا يزيد ما يخصص لغرس الأشجار الحرجية على ثلث مساحة تلك الأرض. 
ج - لا يجوز انتقاء قطع للتشجير الإجباري في أحواض مختلفة أو متفرقة من أراضي القرية الواحدة، بل يجب أن تكون متقاربة بقدر الإمكان وعلى وزارة الزراعة أن تعين الحوض الصالح لتطبيق هذا القانون عليه، وتتولى تشجيره بالاتفاق مع أصحابه ولا يجوز المباشرة بغرس حوض آخر قبل أن تصبح آخر قبل أن تصبح المساحة المشجرة لا تقل عن ثلاثمائة دونم. 
د - يجوز لوزير الزراعة في حالات خاصة أن يأمر بتسييج قطعة أو أكثر لغرس أشجار معينة فيها بناء على تنسيب وكيل وزارة الزراعة يبين فيه الأسباب المبررة للقيام بهذا العمل وتسترد التكاليف من صاحب القطعة على خمسة أقساط متساوية.

المادة 4 
بيع الغراس


تباع الغراس المذكورة في المادة السابقة من قبل وزارة الزراعة ودائرة الحراج بأثمان لا تتجاوز نصف أثمانها من أصحاب قطع الأراضي على خمسة أقساط سنوية متساوية.

المادة 5 
الإشراف الفني


تشرف وزارة الزراعة ودائرة الحراج إشرافاً فنياً كل منها بحسب اختصاصها على قطع التشجير الإجباري المقررة وتنتدبان الموظفين الفنيين اللازمين لتقديم الإرشاد الفني إلى أصحاب الأراضي الذين يقومون بكافة عمليات تحضير الأراضي وتخطيطها وحفر الجور وغرسها وفلاحتها السنوية والعناية بها وخدمتها أما الإرشاد الفني الخاص بالتطعيم والتقليم والتخطيط فتقوم به وزارة الزراعة على نطاق نموذجي ضيق بواسطة موظفيها الفنيين فقط على أن يقوم أصحاب الأراضي بتقديم العمال اللازمين لهذه العمليات على حسابهم.

المادة 6 
صيانة القطع المشجرة


يتولى المتصرف الإداري على القطع المشجرة تشجيراً إجبارياً بموجب هذا القانون لصيانتها من العبث بها وتوخياً للغرض المقصود من هذه المادة ومنعاً لوقوع تعديات عليها، تعين دائرة الأراضي وممرات خاصة من الطرق المثبتة على خرائط التسوية في كل قرية من هذه القرى لمرور المواشي منها بعيدة عن هذه الغراس.

المادة 7 
تعيين حارس


أ - يعتبر حراس القرية المشجرة بالصورة المار ذكرها بالاشتراك مع حارس واحد يعين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ مباشرة الغرس لأول مرة في القرية أو الحوض التابع للقرية مسؤولين عن حراسة هذه الغراس والمحافظة عليها. 
يدفع راتب هذا الحارس من مخصصات وزارة الزراعة ودائرة الحراج مناصفة بعد أن يؤمن له السكن اللازم من قبل صاحب الأرض. 
ب- على الحارس أو حراس القرية أو المختار أو المتضرر أن يخبروا المتصرف حال حصول العلم لديهم بالتعدي على هذه الغراس وتثبتهم من وقوعه فعلاً بواسطة أقرب مرجع حكومي إذا لم يتمكنوا من الاتصال بالمتصرف مباشرة. 
ج - على المتصرف عند وصول الخبر إليه أن يقوم بالإجراءات المنصوص عليها في قانون صيانة المزروعات والغراس المعمول به ويفرض العقوبة بمقتضاه كما لو أن المخالفة وقعت ضد أحكامه.

المادة 8 
مكافأة أصحاب القطع النموذجية


أ - تشجيعاً لنجاح هذا المشروع تمنح الحكومة سنوياً جائزة مالية إلى أصحاب أحسن ثلاث قطع نموذجية أنشئت في البلاد في تلك السنة تختارها هيئة التحكم المؤلفة بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الجوائز الثلاث مئة دينار تصرفها وزارة المالية من مادة النفقات العامة. 
ب - تؤلف لجنة التحكم برئاسة وكيل وزارة الزراعة وعضوية كل من مدير الحراج وأحد كبار المزارعين يعينه وزير الزراعة كل سنة ويحدد وزير الزراعة تاريخ إجراء هذا التحكم على أن يكون في الأسبوع الأول من شهر أيلول.

المادة 9 
العقوبات


أ - كل حارس أو مختار تخلف عن الإخبار بالاعتداء على تلك الغراس يعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس من أسبوع واحد إلى شهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين. 
ب - وإذا ثبت أن الضرر كان بفعل صاحب الأرض فيعاقب بنفس العقوبة المعينة في الفقرة السابقة.

المادة 10 
صلاحية إلغاء تطبيق أحكام القانون على القطع المعدنية


لوزير الزراعة أن يأمر بإلغاء تطبيق هذا القانون على أية قطعة إذا ظهر من صاحبها إهمال أو رفض القيام بما يطلبه منه موظفو وزارة الزراعة والحراج من الأعمال الفنية فيها.

المادة 11 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء صلاحية إصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يجوز لوزير الزراعة أن يصدر تعليمات فنية وإدارية من حين لآخر لضمان نجاح مشاريع التشجير المنبثقة عن هذا القانون على أن لا تتعارض وأحكامه.

المادة 12 
الإلغاءات


يلغى قانون التشجير الإجباري رقم (64) لسنة 1953 والقانون المعدل له رقم (76) لسنة 1953 وأي تشريع فلسطيني آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 13 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والمالية والعدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


10/11/1958 

الحسين بن طلال 

وزير الزراعة وزير العدلية وزير المالية وزير الداخلية رئيس الوزراء 
عاكف الفايز سمعان داود أحمد الطراونة فلاح المدادحة سمير الرفاعي

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:03 مساء  الزوار: 1156    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض النحل المعدل رقم 40 لسنة ... الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض النحل رقم 9 لسنة 1928 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون اخفاء المحصولات رقم 37 لسنة 1923 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الأسمدة الزراعية رقم 27 لسنة 1938 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التحريج الإجباري رقم 15 لسنة 1962 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved